لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك هو سحب القرار في الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net